الشيخ علي پناه الاشتهاردي
96
مدارك العروة
من البطلان أو غيره من سجود السهو . مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكَّه ، فلو شكّ في انّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ، والَّا بطلت الصلاة . نعم ، في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكَّه ، وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس . مسألة 5 - إذا شكّ في انّ كثرة شكَّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد . مسألة 6 - لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكَّه .
--> ( 1 ) ويؤيّد مطلوبيّة الواقع مرسلة فضالة عمّن رواه ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ( يرفع من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سهى ، ولكن اللَّه يتمّ ذلك بالنوافل ) - الوسائل : باب 17 ، حديث 18 من أبواب أعداد الفرائض ، وباب 22 ، حديث 1 من أبواب الخلل ، من دون لفظة : ( عن أبي بصير ) .